عدم العلم بالإسلام ، وتساويه « 146 » في عدم « 147 » وجوب الدية ، ومن عموم قوله تعالى * ( مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ) * « 148 » وهذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وإذا قبل من العامة الدية وجبت الكفارة قطعا ، ولو قتل قودا هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ، ينشأ من كون الجناية سببا . ) *
* أقول : منشؤه من أصالة البراءة واختار ابن إدريس مذهب الشيخ « 149 » ، ومن أن الجناية سبب وجوب الكفارة وقد ثبت السبب فيثبت المسبب ، فيجب في تركة الجاني ، لأن الكفارة حق مالي فيثبت في التركة كسائر الحقوق المالية ، وهو اختيار العلامة في المختلف .
هامش
« 146 » - في « م » و « ر 1 » : ولتساويه .
« 147 » - ليست في الأصل .
« 148 » - النساء : 92 .
« 149 » - في الأصل : الشيخين .