تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الفقيه ، قال في المقنع : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، وإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فان قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا ، ان خرجت مخضخضة بالدم ، فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وان كان دما أسود فلا شيء عليه الا التعزير ؛ لأنه ما كان من دم صاف فهو الولد وما كان من دم أسود فإن ذلك من الجوف ، فإن كان في « 125 » العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما ناتيا « 126 » فذلك العظم أول ما يبتدي ففيه أربعة « 127 » دنانير ومتى ( زاد زائد ) « 128 » أربعة حتى تتم الثمانون ، وإذا اكتسى العظم لحما وسقط الصبي ، لا يدري حيا كان أو ميتا ، فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ، وقد استوجب الدية ، وبمضمونها أفتى ابن بابويه ، وظاهر المصنف والعلامة التوقف . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قتلت المرأة فمات معها [ جنين ] فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها ، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ؛ لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار اليه من النقل المشهور . ) * * أقول : القرعة مذهب ابن إدريس ، قال : لأن القرعة مجمع عليها في كل
هامش
« 125 » - ليست في النسخ . « 126 » - في « ن » : يابسا . « 127 » - في « م » : أربعون . « 128 » - في النسخ بدل ما بين القوسين : ما زاد أزيد .