* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان ، قاله الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس وهو المعتمد ، والمستند رواية عبد اللَّه بن سنان « 69 » ، وقال في المبسوط : فيها الحكومة .
الثانية : إذا قلعت بعد الاسوداد بالجناية ففيها ثلث الدية عند الشيخ في الخلاف ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، لرواية العزرمي ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، « في السن السوداء ثلث ديتها » « 70 » ، ولأنها في معنى الأشل ، وقال في المبسوط : فيها الحكومة ؛ لأنها المتيقن وما زاد من التقدير في رواية ضعيفة السند لا تعارض البراءة الأصلية ، وقال في النهاية : فيها ربع دية السن ، لرواية عجلان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في السن السوداء ربع دية السن » « 71 » ، وهي ضعيفة السند .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف ، والحكومة أشبه . ) *
* أقول : وجوب الثلاثين مع الانصداع أي التخلخل ، وعدم السقوط مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة في القواعد ، ولعله تشبيه بالشلاء وكونها في معرض السقوط ، وأما الرواية المشار إليها بالضعف فلم نقف عليها ، واختار ( المصنف و ) « 72 » العلامة الحكومة ، لأصالة براءة الذمة من وجوب شيء مقدر ؛ لان التقدير حكم شرعي يتوقف على الدلالة الشرعية وليس .
* ( قال رحمه اللَّه : والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللثة ،
هامش
« 69 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 4 .
« 70 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 2 .
« 71 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 40 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 3 .
« 72 » - ما بين القوسين ليس في النسخ .