تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
العين العورا تكون قائمة فتخسف ؟ قال : قضى علي عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة « » 52 « ومثلها رواية سليمان » 53 « عن الصادق عليه السلام وبهما أفتى المفيد وسلار ، والثانية رواية بريد بن معاوية » 54 « عن الباقر عليه السلام ، ومثلها صحيحة أبي بصير » 55 « عن الباقر عليه السلام أيضا ، وعليهما فتوى أكثر الأصحاب ، ولا فرق في هذا الحكم بين كون العور خلقة أو بجناية جان ؛ لأنه عوض » 56 « عضو أشل ، وانما التفصيل في صحيحة الأعور لا في فاسدته ، وفصل ابن إدريس ، قال : إن كان العور خلقة فدية كاملة ، أي دية العين كاملة بلا خلاف بين الأصحاب ، وإن كان العور بجناية جان ففيها ثلث الدية ، قال وهو اختيار شيخنا في مبسوطه ومسائل خلافه ، وذهب في نهايته إلى أن فيها نصف الدية ، قال : والأول الذي اخترناه هو الأظهر الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، والى هذا التفصيل أشار المصنف بقوله ( ووهم هنا واهم فتوق زلله ) فالواهم إشارة إلى ابن إدريس ، والوهم إشارة إلى عدم التدبر » 57 « لكلام الشيخ رحمه اللَّه فتوهم غير مقصود الشيخ فوقع في الغلط ، والزلل هو ما ذهب اليه من التفصيل إلى كون العور خلقه أو بجناية جان ، وإيجابه في الأول نصف الدية ، وحينئذ لا بد من إيراد لفظ الشيخ في النهاية ليتبين الوهم فهذا لفظه رحمه اللَّه : وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت بآفة من جهة اللَّه تعالى ، وإن كانت قد ذهبت وأخذ
هامش
« 52 » - المصدر السابق ، باب 29 ، حديث 1 . « 53 » - المصدر السابق ، حديث 2 وفيه عبد اللَّه بن سليمان . « 54 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 . « 55 » - المصدر السابق ، حديث 2 . « 56 » - ليست في النسخ . « 57 » - في النسخ : فهم .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 445 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي