السنة لم يجب ، ولو طلب الأرش وأرجى الباقي أعطي ذلك .
* ( قال رحمه اللَّه : وفي الأجفان الدية وفي تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط : في كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث ، وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وينقص على هذا التقدير سدس الدية ، والقول بهذا كثير ، وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها . ) *
* أقول : لا خلاف في وجوب الدية في الأجفان إذا قلعت جميعا ، والخلاف انما هو في تقدير كل واحد على الانفراد ،
وللأصحاب فيه ثلاثة أقوال :
الأول : في كل واحد ربع الدية ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو اختيار أبي العباس ، قال : واختاره المصنف والعلامة ، والمستند رواية هشام بن سالم « 50 » ، وهي غير مسندة إلى امام لكن الراوي ثقة .
الثاني : في الأسفل الثلث وفي الأعلى الثلثان ، قاله الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، واختاره ابن إدريس .
الثالث : في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ، قاله الشيخان في النهاية والمقنعة ، وبه قال ابن الجنيد وابن حمزة وأبو الصلاح ، فعلى هذا ينقص سدس الدية ، والمستند رواية ظريف بن ناصح « 51 » عن الصادق عليه السلام .
* ( قال رحمه اللَّه : أما العوراء ففي خسفها روايتان ، إحداهما : ربع الدية ، وهي متروكة ، والأخرى : ثلث الدية ، وهي مشهورة ، سواء كانت خلقه أو بجناية جان ، ووهم هاهنا وأهم فتوق زلله . ) *
* أقول : الأولى رواية عبد اللَّه بن جعفر عن الصادق عليه السلام ، « في
هامش
« 50 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 12 .
« 51 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 3 - 4 .