تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والعلامة ، لقوله عليه السلام : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » « 44 » ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ، « قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب الحمام الماء الحار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا ؟ قال : عليه دية » « 45 » والثاني قول المفيد وهو مائة دينار عشر الدية ، قال المصنف ولا أعلم المستند ، وان نبت بعد الجناية ففيه قولان أيضا : أحدهما : مائة دينار ، وهو قول محمد بن بابويه وأبي الصلاح ، والثاني الأرش ، وهو قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة . الثاني : شعر اللحية ، ولا يخلو إما أن ينبت بعد الجناية أو لا ينبت ، فإن لم ينبت ففيه قولان : أحدهما : الدية كاملة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام : « قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتت فثلث الدية » « 46 » ويؤيده عموم : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » والثاني : مائة دينار ، قاله المفيد ، وان نبتت ففيه قولان أيضا : ثلث الدية قاله الشيخ ومحمد بن بابويه ، لرواية مسمع المتقدمة وطريقها ضعيف ، والثاني الأرش ، قاله المصنف واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد . الثالث : شعر الحاجبين ، ولا يخلو اما أن ينبت بعد الجناية أولا ، فإن لم ينبت ففيه خلاف ، والمشهور نصف الدية وفي كل واحد ربع الدية ، جزم به المصنف والعلامة ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وظاهر المبسوط الدية كاملة ، ويؤيده قوله عليه السلام : « كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية » « 47 » ،
هامش
« 44 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 12 . « 45 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 2 . « 46 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 . « 47 » - وسائل ، كتاب الديات ، باب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، حديث 1 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 442 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي