في موجبات الضمان
* ( قال رحمه اللَّه : النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه [ أو بحركته ] ، قيل : يضمن الدية في ماله ، وقيل : في مال العاقلة ، وهو أشبه . ) *
* أقول : لا خلاف في وجوب الدية ، وانما الخلاف في محلها ، قال الشيخان :
هي في ماله ، واختار المصنف والعلامة وابنه انها في مال العاقلة ؛ لأنه مخطئ « 11 » فعله وقصده ، قال فخر الدين ، وانما جعلها الشيخ في ماله ؛ لأنه من باب الأسباب لا من باب الجنايات .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر ، أو ضما فماتت ، ضمن الدية ، وكذا الزوجة ، وفي النهاية إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء ، والرواية ضعيفة . ) *
* أقول : وجوب الدية مذهب المفيد « 12 » وسلار ، واختاره المصنف
هامش
« 11 » - من « ر 1 » ، وفي الأصل خطأ محض ، وليس في « م » و « ن » كلمة خطأ ، والأخرى غير واضحة .
« 12 » - في « ن » : السيد .