دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » « 8 » وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم ، فإن الإمام يغلظ عليه بما شاء حسما للجرأة .
* ( قال رحمه اللَّه : ويستوي في ذلك [ كله ] القن والمدبر ، ذكرا كان أو أنثى ، وفي أم الولد تردد على ما مضى . ) *
* أقول : الإشارة بقوله على ما مضى إلى ما ذكره في باب أم الولد من قولهم :
إذا جنت أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها ، إلى قوله : وفي رواية مسمع « 9 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وقد سبق البحث في ذلك « 10 » .
هامش
« 8 » - الوسائل ، كتاب الديات ، باب 14 من أبواب ديات النفس ، حديث 2 .
« 9 » - الوسائل ، كتاب القصاص ، باب 43 من أبواب قصاص النفس ، حديث 1 .
« 10 » - ج 3 ص 427 .