السلام ، « قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال :
هو لأولياء الأخير إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه « » 41 « ؛ لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو قطع يده قاطع ورجله آخر ، قال بعض الأصحاب : ) *
* ( يدفعه إليهما ويلزمهما الدية ، أو يمسكه كما لو كانت الجناية [ الجنايتان ] من واحد ، والأولى أن له إلزام كل واحد بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما . ) *
* أقول : قوله ( قال بعض الأصحاب ) إشارة إلى ما قواه الشيخ في المبسوط ، قال ابن إدريس : ما قواه الشيخ أضعف من التمام ، لأنه كان رقا للمولى فيستصحب حتى يظهر المزيل ولم يثبت ، ولولا الإجماع في الواحد كان الحكم فيه كذلك « 42 » ، أيضا لكن صرنا إلى الانتقال مع أخذ الدية للإجماع المنفي هنا ، وهو اختيار المصنف والعلامة وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : كل موضع يفكه المولى إنما يفكه بأرش الجناية ، زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت ، وللشيخ قول آخر أنه يفديه بأقل الأمرين ، والأول مروي . ) *
* أقول : إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته ، فإن أراد سيده أن يفديه ، قال الشيخ في المبسوط : يفديه عند قوم بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية ؛ لأنه إن كانت قيمته أقل فليس عليه غير قيمته ، وإن كانت جنايته « 43 » أقل
هامش
« 41 » - المصدر السابق ، حديث 3 .
« 42 » - في النسخ : ذلك .
« 43 » - في النسخ : الجناية .