تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
فليس عليه غيرها « 44 » وعند آخرين « 45 » هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسمله للبيع « 46 » ؛ لأنه قد يرغب فيه راغب يشتريه بذلك القدر أو أكثر ، قال : وهذا أظهر في رواياتنا ، والأول أقوى ، واختاره العلامة في القواعد ، وقال في الخلاف يفديه بالأرش بالغا ما بلغ ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، ووجهه ما حكيناه عن الشيخ في المبسوط . * ( قال رحمه اللَّه : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، صح ولم يسقط القود ، ولو قيل : لا يصح لئلا يسقط حق الولي من الاسترقاق ، كان حسنا ، وكذا البحث في بيعه إلى آخره . ) * * أقول : قد سبق البحث في هذه المسألة في باب البيع « 47 » فلا وجه للإعادة .
هامش
« 44 » - في « ن » : غير قيمته . « 45 » - في « ر 1 » : آخر . « 46 » - في الأصل : إلى البيع . « 47 » - تقدم في الجزء الثاني ، ص 23 .