تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
والفضة والجواهر والثياب الأماكن الحريزة في الدور الحريزة « 95 » وتحت الأغلاق الوثيقة ، وكذلك الدكاكن والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهرة في دكان البقل تحت شريحة قصب فقد ضيع ماله ، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه ، وقال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشيء دون شيء . قال : وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه . وقال ابن إدريس : المراعاة بالعين حرز ، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، وهو أحوط ، لما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام يرفعه إلى علي عليه السلام : « لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا » « 96 » . وباقي ترددات هذا الباب وخلافاته إلى قوله ( الثالث فيما فيه يثبت ) متفرعة على هذه المسألة ، فلا فائدة في ايراداتها « 97 » ، لرجوعها إلى هذه القاعدة . * ( قال رحمه اللَّه : ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا يقطع ، والأول أشبه . ) * * أقول : محل القطع من السارق في المرأة الأولى يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن ، وقال ابن الجنيد : لا يقطع مع فقد اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج « 98 » المذكورة ، ولئلا يصير بلا يدين والمعتمد القطع لوجود الموجب
هامش
« 95 » - ليست في « ن » . « 96 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 18 من أبواب حد السرقة ، حديث 3 . « 97 » - كذا . « 98 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 11 من أبواب حد السرقة ، حديث 3 .