* أقول : أما رواية عدم القطع فعن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ، « قال : في رجل أخذ بيضة من المغنم ، قالوا : قد سرق أفنقطعه ؟ فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شركة » « 84 » ، وبمضمونها أفتى المفيد وسلار وفخر الدين ، وأما رواية التفصيل فعن عبد اللَّه بن سنان « 85 » عن الصادق عليه السلام ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وابن الجنيد وابن البراج ، وروى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، « قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه » « 86 » ، وليس فيها دلالة على أن السارق من الغانمين .
* ( قال رحمه اللَّه : تقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه ، وفي رواية : لا يقطع ، وهي محمولة على حالة الاستيمان ، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته ، أو الزوجة ، وفي الضيف قولان ، أحدهما : لا يقطع مطلقا ، وهو المروي ، والآخر : ) *
* ( يقطع إذا أحرز من دونه ، وهو أشبه . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في قطع الأجير إذا أحرز من دونه ، وبقطعه قال ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لعموم القرآن « 87 » والأخبار « 88 » ، ومنع محمد بن بابويه والشيخ في النهاية من قطعه ، لرواية الحلبي « 89 » في الحسن عن الصادق عليه السلام ، ورواية سليمان « 90 » عنه والأول
هامش
« 84 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 24 من أبواب حد السرقة ، حديث 1 .
« 85 » - المصدر السابق ، حديث 4 .
« 86 » - المصدر السابق ، حديث 3 .
« 87 » - المائدة : 38 .
« 88 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، أحاديث باب الثاني من أبواب حد السرقة .
« 89 » - المصدر السابق ، باب 14 من أبواب حد السرقة ، حديث 1 .
« 90 » - المصادر السابق ، حديث 3 .