هو المعتمد ، وروايات عدم القطع محمولة على الاستيمان ، وفيها دلالة عليه ، لقوله عليه السلام : « وهو مؤتمن ليس بسارق » « 91 » .
الثانية : في قطع الضيف إذا أحرز من دونه ، وبقطعه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، لعموم الآية « 92 » ، وقال ابن بابويه والشيخ ( في النهاية ) « 93 » لا يقطع لما رواه محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام ، « قال الضيف : إذا سرق لا يقطع وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف » « 94 » والمعتمد القطع من الإحراز مطلقا .
وأما الزوج أو الزوجة فإذا سرق أحدهما من صاحبه وكان المال محرزا عنه ، فإنه يقطع بغير اشكال .
* ( قال رحمه اللَّه : ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن ، وقيل : ) *
* ( كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إلا بإذنه . ) *
* أقول : أجمع الأصحاب على اشتراط الحرز في القطع ، وعلى أن المرجع فيه إلى العرف ؛ لأنه لا حقيقة شرعية له ، واختلف الأصحاب في تعريفه ، لعدم تنصيص الشارع عليه ، قال الشيخ في النهاية : الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إلا بإذنه ، أو يكون مغلقا عليه ، أو مدفونا .
وقال في المبسوط : معرفة الحرز مأخوذة من العرف ، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع ، وما لم يكن حرزا لمثله في العرف فلا قطع ؛ لأنه ليس بحرز ، فحرز البقل والخضروات في الدكاكين وراء شريحة تغلق أو تقفل ، وحرز الذهب
هامش
« 91 » - لاحظ الروايتين السابقتين .
« 92 » - المائدة : 38 .
« 93 » - ليست في الأصل .
« 94 » - الوسائل ، كتاب الحدود ، باب 17 من أبواب حد السرقة ، حديث 1 .