فيما به يصير شاهدا
* ( قال رحمه اللَّه : وتقبل فيه شهادة الأصم ، وفي رواية يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ، وهي نادرة . ) *
* أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه جميل عن الصادق عليه السلام : « قال :
سألته عن شهادة الأصم في القتل ؟ قال : يؤخذ بأول قوله « » 45 « وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والمشهور القبول مطلقا فيما لا يفتقر إلى السماع مع تكامل شروط الشهادة ؛ لأن كل ما يدرك بحس البصر لا حاجة فيه إلى السماع ، فلا فرق فيه بين الأصم وغيره وهو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وما يكفي فيه السماع فالنسب والموت والملك المطلق ، لتعذر الوقوف مشاهدة في الأغلب ، ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الاخبار من جماعة لا يضمهم قيد المواعدة ، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم ، وفي هذا عندي تردد ، وقال الشيخ رحمه اللَّه : لو شهد عدلان فصاعدا ، صار السامع متحملا وشاهد أصل ، لا شاهدا على شهادتهما ؛ لأن ثمرة الاستفاضة الظن وهو
هامش
« 45 » - الوسائل ، الشهادات ، باب 42 ، حديث 3 .