الخامس : عدم القبول الا على مولاه ، نقله المصنف .
ودليل الجميع الروايات « 38 » ، والمعتمد مذهب السيد المرتضى وهو القبول مطلقا الا على مولاه .
الثانية : في شهادة من عتق بعضه ، قال الشيخ في النهاية : تقبل شهادة المكاتب على مولاه بمقدار ما أدى « 39 » وهو مذهب ابن الجنيد ، واستقرب المصنف والعلامة المنع ، واختاره فخر الدين والشهيد وهو المعتمد ؛ لأن الشهادة لا تتبعض .
* ( قال رحمه اللَّه : التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول ، أما في حقوق اللَّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، إذ لا مدعي لها ، وفيه تردد . ) *
* أقول : منشؤه من أن التهمة المانعة من قبول الشهادة موجودة في الموضعين فيمنع من القبول فيهما ، لتساويهما في العلة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، نقله عنه صاحب كشف الرموز ، ومن أن حقوق اللَّه تعالى والمصالح العامة لا مدعي لها فلو لم تقبل فيها شهادة المتبرع لأدى ذلك إلى سقوطها ، والمشهور القبول هنا ، وهو المعتمد ؛ لأن العدالة تدفع التهمة .
* ( قال رحمه اللَّه : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ، الوجه أنها لا تقبل حتى يستبين استمراره على الصلاح ، وقال الشيخ : يجوز أن يقول : تب لا قبل شهادتك . ) *
* أقول : هذا قول الشيخ في المبسوط ، قال العلامة في القواعد : وليس بجيد ؛ لأن التوبة واجبة فيجب فعلها ؛ لأنها واجبة ، وفعل الواجب لا يقع صحيحا الا مع
هامش
« 38 » - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب 23 . والباب 31 ، حديث 6 .
« 39 » - في « ر 1 » : ادعى .