الأصحاب ، وأسقط ابن حمزة الحبوة لأنه اشترط عدم وجود آخر في سنه .
الثامن : هل يشترط بلوغ الأكبر حالة الموت أم لا ؟
ظاهر ابن إدريس وابن حمزة اشتراطه ، والروايات « 60 » وأكثر فتاوى الأصحاب مطلقة .
التاسع : هل يشترط هذه الحبوة بقضاء الفائت من الصلاة والصيام
بحيث يمنع من الإخلال بذلك ، أو الحبوة له والقضاء واجب عليه ، وليس أحدهما مشروطا بالآخر ؟ ابن حمزة على الأول ؛ لأنه جعل قضاء الصلاة والصيام شرطا خامسا وظاهر الروايات « 61 » وفتاوى الأصحاب وجوب القضاء وإن لم يكن حبوة ، واستحقاق الحبوة وإن لم يكن على الميت قضاء صلاة ولا صيام ، وهو المعتمد .
العاشر : الحبوة انما تكون بعد الدين والوصايا ، فلو كان الدين مستغرقا فلا حبوة ، ولو لم يكن مستغرقا لم يجز بيعها في الدين ، ولا يجوز دفع العين إلى الديان ، بل يقضى الدين من غيرها ، ولو أبرأ صاحب الدين المستوعب الميت أو قضاه متبرع تعينت الحبوة ، لحصول الميراث .
الحادي عشر : لو أوصى بالأعيان المشخصة للحبوة نفذت الوصية فيها « 62 » ، فان خرجت من الثلث والا افتقرت إلى إجازة الأكبر خاصة .
الثاني عشر : لا بد أن يخلف الميت مالا غير قدر الحبوة وإن قل .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ، ومثلهم للام ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر
هامش
« 60 » - المصدر السابق .
« 61 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 12 من أبواب قضاء الصلوات - وكتاب الصوم ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وكتاب الإرث ، باب 3 من ميراث الأبوين .
« 62 » - في « م » : منها .