تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
واجتمعت « 51 » الأمة على الاستدلال بهذه الآية على تحريم بنت البنت ، وقوله تعالى * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * « 52 » واجتمعت « 53 » الأمة على تحريم زوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت لهذه الآية ، والمعتمد الأول . * ( قال رحمه اللَّه : وأولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل : يقتسمون بالسوية ، وهو متروك . ) * * أقول : القول بالسوية قول ابن البراج ، والمشهور الأول ، لعموم القرآن وهو قوله تعالى * ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * « 54 » .
* ( قال رحمه اللَّه : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وان يخلف الميت مالا غير ذلك . ) * * أقول : البحث هنا في أماكن : الأول : هل تخصيص الأكبر بالحبوة لازم للورثة على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ ابن إدريس على الوجوب ، وهو ظاهر المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، وهو مذهب الشهيد لإطلاق الروايات « 55 » الواردة في ذلك ، ونص المرتضى وابن الجنيد على الاستحباب ، وهو ظاهر أبي الصلاح ، واختاره العلامة في المختلف ، لأصالة عدم التخصيص . الثاني : هل هذا التخصيص بالقيمة أو مجانا ؟ قال المرتضى وابن الجنيد : هو بالقيمة ، للجمع بين قوله تعالى :
هامش
« 51 » - في النسخ : وأجمعت . « 52 » - النساء : 23 . « 53 » - في النسخ : وأجمعت . « 54 » - النساء : 11 . « 55 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، أحاديث باب 3 من أبواب ميراث الأبوين .