تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

ميراث الأنساب

* ( قال رحمه اللَّه : ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر . ) * * أقول : المشهور بين « 47 » الأصحاب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث فلكل نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الابن نصيب الابن ولأولاد البنت نصيب البنت ، فلو خلف ابن بنت وبنت ابن ، أخذ ابن البنت الثلث ، وأخذت بنت الابن الثلاثين هذا هو المشهور ، واستدل عليه بصحاح الأخبار ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 48 » عن الصادق عليه السلام ، وصحيحة سعد بن أبي خلف « 49 » عن الكاظم عليه السلام ، وقال المرتضى وابن إدريس : إنهم يقتسمون مقاسمة الأولاد للصلب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا عبرة بالآباء ؛ لأن أولاد الأولاد أولاد حقيقة ، لقوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ ) * « 50 »
هامش
« 47 » - في الأصل : اتفق . « 48 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 7 من ميراث الأبوين ، حديث 4 . « 49 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 7 من ميراث الأبوين ، حديث 3 . « 50 » - النساء : 23 .