* ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * « 56 » وبين ما اجتمعت « 57 » عليه الطائفة من التخصيص ، ونص ابن إدريس أنه يعطى ذلك مجانا ، وهو ظاهر القائلين بالوجوب ، وهو المعتمد .
الثالث : المشهور اختصاص الحبوة بالأربعة التي ذكرها المصنف ، وهي ثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ، وزاد ابن الجنيد السلاح ، لرواية بشار « 58 » ، وفي رواية ربعي « 59 » عن الصادق عليه السلام إضافة الدرع والكتب والرحل والراحلة ، والمعتمد الأول ، لأصالة عدم التخصيص ، خرج المتفق عليه يبقى الباقي على أصالة المنع .
الرابع : لو تعددت أشخاص هذه الأربعة ، قال ابن الجنيد : يحبى بما كان الميت يعتاد لبسه ويديمه ، قال الشهيد : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف والخاتم ، وقال العلامة : يعطى واحد يتخيره الوارث ، أما الثياب فيعطى الجميع لمجيئها بلفظ الجمع المضاف وهو للعموم ، فالاقتصار على البعض على خلاف النص ، وهو المعتمد .
الخامس : هل العمامة من الثياب أم لا ؟
استشكله العلامة من أن البدن هل هو اسم لهذا الهيكل المحسوس أو لما عدا الرأس ؟ ومن أن العمامة هل هي من ثياب بدنه أم لا ؟ واختار الشهيد دخول العمامة للعموم .
السادس : هل يشترط كونه غير سفيه ولا فاسد الاعتقاد ؟
اشترط ابن إدريس وابن حمزة ذلك ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
السابع : لو تعدد الولد الأكبر قسمت الحبوة بينهم ، وهو المشهور بين
هامش
« 56 » - النساء : 11 .
« 57 » - في النسخ : أجمعت .
« 58 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 3 من ميراث الأبوين - وليس فيه رواية لبشار والمظنون كونها تصحيف ( بن بشار ) وهي ذات رقم 6 .
« 59 » - المصدر السابق ، حديث 1 و 2 .