* ( لأنها وصية بمستحقة ، وقيل : تصح فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه ، وهو أشبه . ) *
* أقول : القول بالبطلان قول الشيخ في المبسوط والخلاف ، ولم يختر في القواعد والإرشاد والتحرير شيئا ، بل قال : احتمل الصحة والبطلان . وفخر الدين اختار البطلان ، وهو قوي ، لأن قوله : ( أوصيت لزيد بنصيب ابني ) ، يجري مجرى قوله : ( أوصيت لزيد بدار ابني ) ، ولا شك في بطلان هذه الوصية ، لأنها وصية بما يستحقه الغير ، وكذلك الوصية بنصيبه ، لأنه مستحق له ، كما أن داره مستحقة له .
ونقل الشيخ عن بعض علمائنا صحة الوصية وتكون بمنزلة من قال : ( بمثل نصيب ولدي ) ، واختاره المصنف ، لأن اللفظ يحمل على مجازه عند تعذر حمله على حقيقته صونا لكلام العقلاء عن الهذر .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو كان له ابن قاتل وأوصى له بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل : لا تصح ، لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه . ) *
* أقول : عدم الصحة قول الشيخ في المبسوط ، وقيل : يصح ويقدر كما لو لم يكن قاتلا صونا لكلام العاقل عن الهذرية ، وقال في المختلف : ان علم أنه قاتل وان القاتل لا يستحق شيئا بطلت الوصية ، وان جهل أحدهما صحت الوصية ، واختاره فخر الدين ، وهو المعتمد .
* ( قال رحمه الله : إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه ، ولو قال : ) *
* ( ضعفاه كان أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه . ) *
* أقول : إذا أوصى بضعفي نصيب ولده للشيخ فيه قولان :
أحدهما : يكون له أربعة أمثاله ، لأن ضعف الشيء مثلاه ، فإذا ثناه وجب ان يكون أربعة أمثاله وللآخر ثلاثة أمثاله ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأن ضعف الشيء ضم مثله اليه فإذا ثناه فكأنه ضم مثليه إليه .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 449
مساهمون: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص٤٤٩