تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
* أقول : منشؤه : من أنه قائم مقام الأب والجد مع فقدهما ، فيكون حكمه حكمهما ، ومن انه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد عند الشيخ وابن إدريس ، وهذا عقد ، والمعتمد الجواز . * ( قال رحمه اللَّه : ولو وقف على نفسه لم يصح ، وكذا لو وقف على نفسه ثمَّ على غيره ، وقيل : يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره ، والأول أشبه . ) * * أقول : هذا منقطع الابتداء ، وقد مضى « 17 » البحث فيه . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط ، وليس بمعتمد . ) * * أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج لرواية عبد اللَّه بن الحجاج « 18 » ، عن الصادق عليه السلام ، والمشهور المنع ، وهو المعتمد لعدم جواز تغيير الوقف ، ولرواية جميل بن دراج « 19 » ، عن الصادق عليه السلام .
هامش
« 17 » - ص 368 . « 18 » - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب 5 أحكام الوقوف والصدقات ، حديث 3 . « 19 » - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب 4 في أحكام الوقوف والصدقات حديث 2 و 7 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 376 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي