تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
* ( مطرح . ) * * أقول : هنا ثلاثة أقوال : الأول : الرجوع إلى العرف ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، لأن مع تعذر الحقيقة الشرعية يرجع إلى العرف . الثاني : مذهب الشيخين وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس . الثالث : قول بعض الأصحاب ، وهو منقول عن عائشة ، وهو متروك .
الأول : هل يشترط ملك الجار للدار ، حتى لو كان مستأجرا أو مستعيرا لم يستحق من الوقف شيئا ؟ يحتمل ذلك ، لأن الجار الحقيقي هو مالك « 8 » الدار دون مستعيرها ومستأجرها . ويحتمل استحقاق المستعير والمستأجر لصدق اسم المجاورة عرفا ، اما الغاصب فالأقرب عدم دخوله ، لأنه مأمور بالخروج في كل آن فلا يصدق عليه المجاورة ، وعلى القول باستحقاق المستأجر والمستعير لو خرجا خرجا عن الوقف . الثاني : إذا باع الملك « 9 » خرج عن الوقف ويصير للمشتري لصيرورته جارا . الثالث : لو لم تكن الدار مسكونة ، هل يستحق مالكها شيئا من الوقف ؟ يحتمل ذلك لصدق اسم المجاورة بالملك ، فإنه يجوز ان يقال : فلان جار فلان إذا كانت داره إلى جانب داره وان لم تكن مسكونة ، ويحتمل العدم ، لأن المجاورة في العرف انما تكون مع السكنى به دون الملك ، ولهذا يصدق على المستأجر والمستعير
هامش
« 8 » - من « ن » ، وفي النسخ : المالك . « 9 » - من « ن » ، وفي النسخ : مالك .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 371 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي