المصنف في المختصر . وقال ابن إدريس : القول قول الموكل لعموم قوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » « 18 » ، خرج منه الودعي بالإجماع ، يبقى الباقي داخلا في العموم ، واختاره المصنف هنا ، وهو مذهب العلامة وقواه فخر الدين .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا ادعى الوكيل التصرف وأنكر الموكل ، مثل ان يقول : ) *
* ( بعت أو قبضت ، قيل : القول قول الوكيل ، لأنه أقر بماله أن يفعله ، ولو قيل : أن القول قول الموكل أمكن ، لكن الأول أشبه . ) *
* أقول : إذا ادعى الوكيل بيع العين التي وكَّل في بيعها أو قبض الثمن الذي وكل في قبضه ، وادعى انه قد تلف بعد القبض فأنكر الموكل دعواه ، كان القول قول الوكيل على قول مشهور بين الأصحاب ، وقد ذكر المصنف وجهه ، ويحتمل ان يكون القول قول الموكل ، لأنه إقرار في حق الغير فلا يلزم به ، لكن الأول هو المشهور .
* ( قال رحمه اللَّه : إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة كان القول قول الموكل مع يمينه ، ويلزم الوكيل مهرها ، وروي نصف مهرها ، وقيل : يحكم ببطلان العقد في الظاهر ، ويجب على الموكل أن يطلقها إن كان يعلم صدق الوكيل وان يسوق لها نصف المهر ، وهو قوي . ) *
* أقول :
في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب المهر كملا على الوكيل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج وقواه ابن إدريس ، لأن المهر يثبت جميعه بالعقد وانما ينتصف بالطلاق ، وليس هنا طلاق ، لأن « 19 » الوكيل منع حقها بترك الاشهاد على الوكالة
هامش
« 18 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 25 كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، حديث 3 .
« 19 » - في « ر 1 » : ولأن .