پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹

في ما به تثبت الوكالة

* ( قال رحمه اللَّه : ولا بشاهد ويمين على قول مشهور . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت الوكالة بشاهد ويمين ، ولا أعلم في ذلك خلافا ، لأن جميع الولايات لا تثبت بغير الشاهدين العدلين الذكرين ، والمصنف لما لم يقف على دليل مقنع عنده على ذلك نسبه إلى القول المشهور ، كما جرت عادته في ذلك من أن كل قول يجده مشهورا بين الأصحاب لا يختلفون فيه ولم يجد عليه دليلا أشار إليه بالمشهور ، وقد أشرنا إلى ذلك في أول هذا الشرح « 9 » . والظاهر أن الذي منع المصنف من الجزم في هذه المسألة نظره إلى قاعدتين : إحداهما ان الولايات لا تثبت إلا بالشاهدين ، والأخرى كلما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بشاهد ويمين ، والوكالة قد يكون المقصود منها المال ، كما لو وكل وكيلا في قبض دينه من زيد ، فدفع زيد إلى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة ، فأقام الغريم شاهدا واحدا بالوكالة ، فإنه يحتمل ثبوتها بالشاهد واليمين ، لأن المقصود هنا إثبات دفع المال وما شابه ذلك ، فلما عمل الأصحاب بالقاعدة
پاورقی
« 9 » - الجزء الأول ص 38 - 39 .