في الوكيل
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز للمرأة ان تتوكل في طلاق غيرها ، وهل يجوز في طلاق نفسها ؟ قيل : لا ، وفيه تردد . ) *
* أقول : قال الشيخ في المبسوط : واما المرأة فإنها تتوكل لزوجها في طلاق نفسها عند الفقهاء ، وفيه خلاف بين أصحابنا ، والأظهر انه لا يصح ، وتبعه ابن إدريس على عدم الصحة . قال العلامة : والوجه الجواز ، لأنه فعل يقبل النيابة صدر من أهله فكان واقعا عملا بالأصل ، وهذا هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم على القول المشهور ، وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم ؟ فيه تردد ، والوجه الجواز على كراهية . ) *
* أقول :
لا يخلو حال الوكيل والموكل والموكل عليه عن ثمانية أقسام :
الأول : ان يتوكل المسلم للمسلم على المسلم ، وهذا لا نزاع فيه .
الثاني : ان يتوكل المسلم للمسلم على الذمي ، وهذا لا نزاع في صحته أيضا .