تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الثالث : ان يتوكل المسلم على الذمي للذمي ، وهذا صحيح أيضا . الرابع : ان يتوكل الذمي على ذمي ، وهذا صحيح أيضا . الخامس : ان يتوكل الذمي للمسلم على الذمي وهذا لا شك في صحته . السادس : ان يتوكل الذمي للذمي على مسلم ، ولا شك في بطلان هذا القسم . السابع : ان يتوكل الذمي على مسلم لمسلم . ذهب المصنف إلى عدم الجواز ، وهو المشهور بين أصحابنا لإثبات السبيل على المسلم « 8 » ، وهو غير جائز . الثامن : ان يتوكل المسلم للذمي على مسلم ، وقد تردد المصنف في صحة هذه الوكالة ثمَّ اختار الجواز ، ومنشأ التردد من أصالة الجواز ، ولأن للذمي مطالبة المسلم بالحقوق ، فيكون تولي المسلم لذلك أولى ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة . ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا ، فكما لا يجوز ان يتسلط الذمي على المسلم كذا لا يجوز أن يسلط المسلم على المسلم وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وبه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار .
هامش
« 8 » - النساء : 141 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 348 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي