الثالث : ان يتوكل المسلم على الذمي للذمي ، وهذا صحيح أيضا .
الرابع : ان يتوكل الذمي على ذمي ، وهذا صحيح أيضا .
الخامس : ان يتوكل الذمي للمسلم على الذمي وهذا لا شك في صحته .
السادس : ان يتوكل الذمي للذمي على مسلم ، ولا شك في بطلان هذا القسم .
السابع : ان يتوكل الذمي على مسلم لمسلم . ذهب المصنف إلى عدم الجواز ، وهو المشهور بين أصحابنا لإثبات السبيل على المسلم « 8 » ، وهو غير جائز .
الثامن : ان يتوكل المسلم للذمي على مسلم ، وقد تردد المصنف في صحة هذه الوكالة ثمَّ اختار الجواز ، ومنشأ التردد من أصالة الجواز ، ولأن للذمي مطالبة المسلم بالحقوق ، فيكون تولي المسلم لذلك أولى ، وهو مذهب ابن إدريس والمصنف والعلامة .
ومن أن في ذلك سلطنة وسبيلا ، فكما لا يجوز ان يتسلط الذمي على المسلم كذا لا يجوز أن يسلط المسلم على المسلم وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وبه قال المفيد وأبو الصلاح وسلار .
هامش
« 8 » - النساء : 141 .