في اللواحق
* ( قال رحمه اللَّه : إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو الردّ ولا بينة ، فالقول قوله ، وللمالك إحلافه على الأشبه ، أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن ( فأنكر ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وان صدقه على الاذن ) « 2 » لم يضمن وان ترك الاشهاد على الأشبه . ) *
* أقول :
في هذا الكلام مباحث :
الأول : إذا ادعى عليه الوديعة فأنكر ، كان القول قوله مع اليمين بلا خلاف ، لقوله عليه السلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » « 3 » .
الثاني : إذا اعترف بالوديعة ثمَّ ادعى التلف كان القول قوله ، وظاهر المصنف قبول قوله مطلقا ، كما هو مذهب العلامة . والشيخ فرّق بين ان يدعي التلف بسبب ظاهر كالنهب والحرق والغرق ، وبين ان يدّعيه بسبب خفي كالسرقة وما شابه ذلك ، وحكم بعدم قبول قوله بالأول من غير بينة ، لإمكان إقامتها على
هامش
« 2 » - ما بين القوسين لم يرد في الشرائع .
« 3 » - المستدرك ، باب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوي ، حديث 4 .