في الربح
* ( قال رحمه اللَّه : ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح . ) *
* أقول : المشهور بين الأصحاب ان للعامل ما شرطه من الربح نصفا أو ثلثا أو ربعا أو أقل أو أكثر إذا بقي للمالك شيء ، ذهب اليه الشيخ في الخلاف والاستبصار وابن حمزة وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 5 » وهذا عقد ، وقوله عليه السلام :
« المؤمنون عند شروطهم » ، ولهم عليه روايات « 6 » .
وقال الشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج : يكون له الأجرة ، لأن النماء تابع للأصل فيكون الربح للمالك ، كما أن الأصل له وعليه الأجرة ، ولأنها معاملة فاسدة ، لجهالة العوض ، فتبطل ، ويكون الربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه الأجرة للعامل .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا بد أن يكون الربح مشاعا ، فلو قال : خذه قراضا والربح في فسد ، ويمكن أن يجعل بضاعة نظرا إلى المعنى ، وفيه تردد ، وكذا التردد لو قال :
هامش
« 5 » - المائدة : 1 .
« 6 » - الوسائل ، كتاب المضاربة ، باب 3 .