تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

في مال القراض

* ( قال رحمه اللَّه : وفي القراض بالنقرة تردد . ) * * أقول : قال صاحب الصحاح : النقرة هي السبيكة ، قال الشهيد : وربما كانت في عرف الفقهاء هي الدراهم المضروبة من غير سكة ، فيكون التردد عائدا إلى عرف الفقهاء ، فيكون منشؤه من أصالة الجواز ، ولأنها مما يتعامل بها كالمنقوشة بسكة المعاملة ولعموم : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » ، ومن الاقتصار على مورد الشرع ، وهو لم يثبت إلا في المنقوشة . وعلى القول بأن المراد بالنقرة السبيكة يكون منشؤه من أنها تضمن بالقيمة فهي كالثوب ، ومن كونها أصلا للدراهم فتصح بها كما تصح بالدراهم ، والى هذا المعنى ذهب صاحب الترددات ، والأول أحسن ، والمعتمد عدم الجواز على التعريفين . * ( قال رحمه اللَّه : ولا يكفي المشاهدة ، وقيل : يصح مع الجهالة ، ويكون
هامش
« 3 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 20 من أبواب المهور ، حديث 4 . والمستدرك ، كتاب التجارة ، باب 5 من أبواب الخيار ، حديث 7 .