ولو لم يميز النفقة من مال القراض ثمَّ أنفق على نفسه من خاصته « 2 » على أن يرجع بما أنفقه على مال القراض ، فله ذلك ، كالزوجة إذا أنفقت على نفسها بنية الرجوع ، لأن النفقة حق للعامل تعلقت في مال القراض فله أخذه متى شاء ما لم يسقطه ، جزم بذلك في القواعد .
هامش
« 2 » - في « ن » و « ر 2 » : خاصة .