* أقول : عدم جواز كفالة المكاتب مذهب الشيخ رحمه اللَّه بناء على أصالة عدم لزوم الكتابة ، والمعتمد الجواز ؛ لأنها عقد لازم عند الأكثر .
تنبيه : المشهور بين الأصحاب عدم جواز الكفالة ببدن من عليه الحد ، سواء كان اللَّه كالزنا وشرب الخمر ، أو لآدمي كالقذف ؛ لأن الكفالة انما تصح في موضع إذا تعذر الحضور وجب على الكفيل أداء الحق الذي على المكفول ، وحق الحد لا يمكن استيفاؤه من غير من وجب عليه ، وجوزوا « 22 » الكفالة ببدن الزوجة لمن يدعي زوجيتها ، مع أنه لا يمكن استيفاء الحق الذي على الزوجة ، وهو تسليمها نفسها إلى الزوج من غيرها .
وفي الجميع بين الحكمين تناقض ظاهر ، واعتمدوا في حكم الزوجة على وجوب حضورها مجلس الحكم ، وهذا الوجوب لازم لمن عليه الحق أيضا .
هامش
« 22 » - في « ن » و « ر 2 » : ويجوز .