تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

في الكفالة

* ( قال رحمه اللَّه : وتصح حالَّة ومؤجلة على الأظهر . ) * * أقول : اشترط المفيد والشيخ في النهاية الأجل في الكفالة ، ولم يشترطه في المبسوط ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال : ( فإن لم أحضره كان علي كذا ) لم يلزمه إلا إحضاره دون المال ، ولو قال : ( علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ) وجب عليه ما شرط من المال . ) * * أقول : هذه المسألة إجماعية ، وليس الفرق من حيث تقدم حرف الشرط وتأخيره ؛ لأن ذلك لا يوجب افتراق الحكم عند أهل العربية ، وانما الفارق النص الوارد في ذلك ، وهو ما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام « قال : سألته عن رجل تكفل بنفس رجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ؟ قال : ان جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فان بدأ بالدراهم فهو لها ضامن ان لم يأت به إلى الأجل الذي