تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

في ضمان المال

* ( قال رحمه اللَّه : ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ولا بالمضمون عنه ، وقيل : ) * * ( يشترط ، والأول أشبه . ) * * أقول : هذا مذهب الشيخ في الخلاف واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لما روي : « ان عليا عليه السلام ضمن عن ميت درهمين » « 1 » ، وروي : « ان أبا قتادة ضمن عن ميت دينارين » « 2 » ، وكان ذلك منهما بحضرة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولم يسألهما عن معرفة صاحب الدين ولا عن معرفة الميت ، بل لا بد من تمييز المضمون عنه ، كما قاله المصنف ليصح معه القصد إلى الضمان عنه ، والمعرفة التي لا تشترط هي معرفة الاسم والنسب . وقال في المبسوط : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يشترط معرفتهما ، وهو الأظهر ، أما معرفة المضمون له لينظر هل هو سهل المعاملة أولا ؟ واما المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا ؟ حذرا من الغرر .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الضمان ، باب 3 في أحكام الضمان ، حديث 2 . « 2 » - الوسائل ، كتاب الضمان ، باب 3 في أحكام الضمان ، حديث 3 .