تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

في تعريف الضمان

* ( قال رحمه اللَّه : وهو عقد شرّع للتعهد بمال أو نفس . والتعهد قد يكون ممن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون . فهنا ثلاثة أقسام : القسم الأول في ضمان المال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال . وهو المسمّى بالضمان بقول مطلق . ) * * أقول : التعهد ان كان بالنفس فهو الكفالة ، وان كان بالمال ممن عليه للمضمون مال مثله فهو الحوالة ، وان كان ممن ليس عليه مال فهو الضمان بقول مطلق ، والى هذا أشار بقوله : ( فهنا ثلاثة أقسام ) . وقوله : ( بقول مطلق ) اي من غير تقييد بقولنا : ممن عليه مثله .