في موجباته
* ( قال رحمه اللَّه : وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر ، وفي أخرى إذا بلغ عشرا وكان بصيرا ، أو بلوغ خمسة أشبار جازت وصيته ، وأقيمت عليه الحدود . ) *
* أقول : يفهم من كلام المصنف ان الرواية الواردة بلوغ العشر سنين أو بلوغ الخمسة أشبار ( واحدة ، و ) « 1 » انها تضمنت جواز وصيته وإقامة الحدود عليه مع بلوغ العشر أو الخمسة أشبار ، وليس الأمر كذلك بل الوارد بالوصفين اللذين ذكرهما وهما بلوغ العشر أو الخمسة أشبار روايتان تضمنتا حكمين ، فرواية بلوغ العشر تضمنت جواز الوصية ، ورواية بلوغ الخمسة الأشبار تضمنت جواز إيقاع الحدود عليه ، فالرواية الأولى هي رواية الصدوق محمد بن بابويه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السلام ، « أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته » « 2 » .
وروى زرارة ، عن الباقر عليه السلام مثل ذلك الا انه زاد في روايته :
هامش
« 1 » - في « ن » : أو حدّه .
« 2 » - الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 44 في أحكام الوصايا ، حديث 3 .