تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
المدعي واليمين على من أنكر « « 16 » ، وسقوط عدالته لا يوجب سقوط هذا الحكم . * ( قال رحمه اللَّه : ولو اختلفا فيما على الرهن ، كان القول قول الراهن ، وقيل : ) * * ( قول المرتهن ، ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر . ) * * أقول : الأول مذهب جمهور الأصحاب وهو المعتمد ، لأن الراهن منكر للزيادة فيكون القول قوله فيها ، لأصالة براءة الذمة من الزائد عما اعترف به . والثاني : مذهب ابن الجنيد معولا على رواية السكوني « 17 » ، عن الصادق عليه السلام الدالة على مطلوبة ، وهي مع مخالفتها للأصل ضعيفة السند ، لأن السكوني عامي المذهب . * ( قال رحمه اللَّه : لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما : هو وديعة ، فقال الممسك : ) * * ( هو رهن ، فالقول قول المالك ، وقيل : القول قول المرتهن والأول أشبه . ) * * أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن الممسك مدع والمالك منكر . والثاني : مذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار ، لرواية عبادة بن صهيب في الموثق « 18 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وشنع ابن إدريس هنا على الشيخ تشنيعا عظيما ، ولم يذكر السيد بشيء مع أنه أسبق من الشيخ .
هامش
« 16 » - الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 2 ، كيفية الحكم واحكام الدعوى ، حديث 2 . « 17 » - الوسائل ، كتاب الرهن ، باب 17 في أحكام الرهن ، حديث 4 . « 18 » - الوسائل ، كتاب الرهن ، باب 16 في أحكام الرهن ، حديث 3 .