* ( قال رحمه اللَّه : وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر . ) *
* أقول : وردت رواية بصحة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا « 16 » ، وعمل أكثر الأصحاب على المنع من العمل بهذه الرواية .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أمر آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه . ) *
* أقول : قال ابن البراج : لا يصح إلا أن يأذن له سيده في ذلك ، فإن لم يأذن له لم يصح .
وقال في المبسوط : قيل : فيه وجهان :
أحدهما : يصح ، كما لو وكله في شراء عبد آخر بإذن سيده . والثاني : لا يصح ؛ لأن يد العبد كيد السيد ، وإيجابه وقبوله كإيجاب سيده وقبوله ، فإذا كان كذلك فأوجب السيد وقبل هو ، صار كأن السيد الموجب القابل ، وذلك لا يصح ، قال : والأول أقوى .
وهذا يدل على المنع وإن أذن السيد ، وهو بناء على عدم جواز أن يكون الإنسان الواحد موجبا قابلا .
والمعتمد الجواز مطلقا ، سواء أذن السيد أو لم يأذن ، أما مع الإذن فظاهر ؛ لأن عقوده جائزة بإذن سيده ، وأما مع عدم الإذن ، يكون إيجاب السيد كالإذن ، فلا مانع من ذلك ، مع أن الأصل الجواز .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو باع ملك غيره ، وقف على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر . ) *
* أقول : وقوفه على الإجازة مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وابن الجنيد وابن حمزة . واختاره المصنف والعلامة والشهيد ؛ لأنه بيع صدر من أهله
هامش
« 16 » - راجع المبسوط 2 : 163 .