المتفرق مع كونه منصوصا يعرفه من له أدنى معرفة ، مع أنه رحمه اللَّه أطلق المنع من الأجرة على المشروط بالنية من واجب الكفاية ، وعنده أن اليوم المتكسر على الأولياء واجب على الكفاية .
قال في القواعد : ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية .
قال رحمه اللَّه في شرحه : الأول : في كيفية وجوب ذلك اليوم عليهما ، ولا شك في سقوطه عن كل واحد بفعل الآخر ، فهل عدم فعل كل « 10 » واحد شرط في وجوبه على الآخر ويكون من قبيل الواجب المشروط وجوبه ، أو من قبيل الواجب على الكفاية ، فلذلك قال : فكالواجب على الكفاية . ولم يجزم بكونه واجبا على الكفاية ، وليس من المباحث المهمة هنا ، والأقوى أنه واجب على الكفاية « 11 » .
وهو مشروط بالنية إجماعا .
وقد ذهب الشهيد وأبو العباس إلى جواز استئجار بعض الأولياء لبعض على ما يخص المستأجر ، فانخرمت القاعدة التي جعلها ضابطا لتحريم الأجرة ، لكن هو أعلم بما قال .
* ( قال رحمه اللَّه : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والأشبه المنع . ) *
* أقول : أما كلب الصيد فبيعه جائز قطعا ، سواء كان سلوقيا - وهو المنسوب إلى قرية من اليمن اسمها سلوق - أو غير سلوقي .
وأما كلب الماشية ، والزرع ، والحائط - وهو البستان - وكلب الدار أيضا ، فقد اختلف فيها .
فذهب الشيخان وابن البراج إلى عدم جواز بيع هذه الأربعة ، لرواية
هامش
« 10 » - لم ترد في « ن » .
« 11 » - إيضاح الفوائد 1 : 238 .