السكوني « 11 » عن الصادق عليه السلام .
ولرواية الوليد القماري : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : سحت » « 12 » .
والجواز مذهب ابن الجنيد وابن حمزة .
واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس .
وهو المعتمد ؛ لأن العلة المسوغة لبيع كلب الصيد - وهي الانتفاع به - حاصلة في هذه الأربعة ، ولأنه يجوز اقتناؤها وإجارتها ، فيجوز بيعها ، ولأن لها ديات مقدرة « 13 » في الشرع ، فيجوز بيعها .
هامش
« 11 » - الوسائل ، كتاب التجارة باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .
« 12 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 14 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 . وفيه « العماري » بدل « القماري » ، وفي التهذيب « العامري » ، لاحظ التهذيب 6 : 367 - 1060 .
« 13 » - في « ن » : متعددة .