رواه رفاعة « 162 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ومنع ابن إدريس من صحة هذا الشرط ، ونسب قول الشيخ إلى عدم الوضوح وعدم الاستقامة ، لأن الخسران على رؤوس الأموال بلا خلاف ، فإذا شرط على أحد الشريكين كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، وقواه العلامة في التحرير ، ( واختاره العلامة في القواعد ) ، وأبطله في المختلف .
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره وطي من ولدت من الزنا بالملك والعقد ، على الأظهر . ) *
* أقول : منع ابن إدريس من ذلك بناء على كفرها ، لأنه يقول بكفر ولد الزنا ، والمشهور الإباحة على كراهية .
أما الإباحة ، فلعموم قوله تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * « 163 » وأما الكراهة فلما رواه أبو خديجة ، قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا » « 164 » .
* ( قال رحمه اللَّه : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا ، لكنه محجوز عليه بالرق حتى يأذن المولى ، كان حسنا . ) *
* أقول : نفي الملك عن العبد مطلقا مذهب ابن إدريس والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وابنه ( فخر الدين ) « 165 » وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
هامش
« 162 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 14 بيع الحيوان ، حديث 1 .
« 163 » - النساء : 4 .
« 164 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 96 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 8 .
« 165 » - كذا في هامش بعض النسخ .