[ نقض الوضوء ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ) *
* أقول : قال الشيخ : إذا خرج البول والغائط من جرح وغيره ، فان خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء ، وان كان فوق المعدة لم ينقض .
احتج على الأول بعموم قوله تعالى * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * « 49 » وعلى الثاني - وهو عدم النقض إذا كان من فوق المعدة - بأنه لا يسمى غائطا ، واختار العلامة النقض إذا صار معتادا وعدمه مع عدمه ، ولم يفرق .
فروع :
الأول : لو اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة نقض الطهارة بخروج الحدث إجماعا .
الثاني : لو خرج الريح من قبل المرأة نقض بأول مرّة ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الأدرة .
الثالث : لو انسدّ الموضع المعتاد وانفتح غيره ، فحكمه حكم الفرع الأول .
الرابع : ( لو لم ينسد الأول فإن ساواها « 50 » في العادة نقض ، والا فلا على مذهب العلامة .
الخامس ) « 51 » : لو خرجت المقعدة خالية من العذرة لم ينقض ، ولو كانت
هامش
« 49 » - سورة النساء : 43 .
« 50 » - كذا في النسخ .
« 51 » - ما بين القوسين من « ن » .