* ( لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ ولا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ ) * « 42 » ، جعل القوم هم الرجال دون النساء ، وقال زهير :
وما أدري وسوف إخال أدري
أقوم آل حصن أم نساء « 43 »
جعل القوم الرجال دون النساء .
فروع :
الأول : لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما ، احتمل عدم الإجزاء لمخالفة النص ، والاجزاء لحصول المقصود .
الثاني : لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح .
الثالث : يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء « 44 » لوجه الماء .
الرابع : هل يغسل الدلو بعد النزح ؟
قيل : لا ، لأنه لو كان نجسا لما سكت عنه الشارع ، ولان الاستحباب بالنزح يدل على طهارته ، والا لنجس البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها ، ومعنى قولنا الاستحباب بالنزح إشارة إلى ما ورد من النزح المستحب من ثلاثين إلى أربعين ، وحمل الثلاثين على الاجزاء والأربعين على الاستحباب ، فلو وجب غسل الدلو بعد النزح كان منجسا للماء بعد الثلاثين بملاقاة الدلو قبل غسله ، فيكون بالزيادة محدثا لنجاسة البئر ، لا فاعلا مستحبا ، هذا خلف .
الخامس : لو جفّ البئر سقط النزح لتعلقه بالذاهب ، والمتجدد غيره .
السادس : بطهرها يطهر النازح .
هامش
« 42 » - الحجرات : 11 .
« 43 » - ديوان زهير بن أبي سلمى 73 .
« 44 » - في « ي 1 » : الدلو .