كان عليه الضمان مع جفافها إذا أعادها ، وإن قلنا بعدم الضمان وجبت الإعادة فإن جفت فلا كفارة .
[ من استعمل دهنا طيبا في إحرامه ]
* ( قال رحمه اللَّه : ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ، وكذا قيل فيمن قلع ضرسه ، وفي الجميع تردد . ) *
* أقول :
هنا مسألتان :
الأولى : في الدهن الطيب ، والمراد به : ما فيه طيب ، ووجوب الكفارة باستعماله مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، وبه قال ابن إدريس .
وقال الشيخ في الجمل : إنه مكروه ، والمعتمد الأول .
الثانية : في قلع السن ، وفيه شاة عند الشيخ ، معولا على رواية محمد بن عيسى « 160 » وهي مرسلة ومقطوعة ، وقال محمد بن بابويه وأبو علي بن الجنيد لا بأس به مع الضرورة ولم يوجبا شيئا ، وهو المعتمد .
هامش
« 160 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 19 من أبواب بقية الكفارات ، حديث 1 .