في العمرة
* ( قال رحمه اللَّه : ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من شهر ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه . ) *
* أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
الأول : لا يصح الاتباع بين العمرتين إلا بعد مضي شهر بينهما ، وهو المشهور ( بين الأصحاب و ) « 161 » في الروايات « 162 » ، واختاره العلامة في المختلف ، قال : لأن هذه الأحكام شرعية متلقاة من الشارع ، فيجب اعتبار ما وقع الاتفاق عليه ، وقد أجمعت الإمامية - إلا ابن أبي عقيل - على تسويغ العمرتين في الشهرين ، فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقن .
الثاني : لا يصح أن يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف .
الثالث : لا يكون بين العمرتين أقل من سنة ، وهو مذهب ابن أبي عقيل .
هامش
« 161 » - ما بين القوسين لم يرد في « ن » و « ر 1 » و « ر 2 » .
« 162 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 6 باب 7 من أبواب العمرة .