تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
وذهب المصنف والعلامة في القواعد والشهيد إلى إطعام العشرة عشرة أمداد . والمعتمد على التخيير بين الشاة والصوم وإطعام العشرة ، لأن دفع ضرورة عشرة مساكين ونفعهم أعظم من نفع ستة ، فلا يحصل الاحتياط بزيادة مدين مع حرمان أربعة مساكين .

[ قلع شجر الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ]

* ( قال رحمه اللَّه : قلع شجر الحرم ، وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضهما قيمته ، وعندي في الجميع تردد . ) * * أقول : ما حكاه المصنف مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وجزم به العلامة في القواعد ، وهو المعتمد ، لأنه إتلاف شيء منهي عنه ، فكان قيمته الكفارة ، وللروايات « 159 » الدالة على وجوب الكفارة ، وللاحتياط . ومنشأ التردد من حيث وجوب التمسك بأصالة البراءة حتى يثبت الدليل الناقل ، والدليل ما ذكرناه ، وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الكفارة ، وأوجب ابن البراج في الشجرة بقرة ، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة . تنبيه : المرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف ، وقال بعض الشافعية الشجرة التي يجب فيها البقرة هي التي تشبع البقرة ، والتي يجب فيها الشاة هي التي تشبع الشاة ، والمعتمد الأول ، والمتوسطة صغيرة لأصالة براءة الذمة ، لأن اسم الصغيرة يتناول ما ليس بكبيرة . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قلع شجرة منه أعادها ولو جفّت قيل : يلزمه ضمانها ولا كفارة . ) * * أقول : هذه فرع على المسئلة الأولى ، فإن قلنا بالضمان في قلع الشجر
هامش
« 159 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 18 من أبواب بقية الكفارات . ولا دلالة فيها على التفصيل المذكور ، راجع التنقيح الرائع 1 : 567 .