تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
* أقول : القول بوجوب ربع القيمة قول الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال ابن البرّاج وابن إدريس لرواية علي بن جعفر « 136 » عن أخيه ، ووجه اختيار المصنف أنها جناية مضمونة فكان عليه أرشها ، ومذهب العلامة في القواعد كمذهب المصنف . * ( قال رحمه اللَّه : في كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع ، وفي عينيه كمال قيمته ، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته ، وكذا في إحدى رجليه ، وفي الرواية ضعف . ) * * أقول : القول المحكي في الكتاب قول الشيخ في المبسوط ، وجزم به العلامة في القواعد ، واستضعف المصنف مستند الحكم ، لأن مستنده رواية سماعة « 137 » ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، وسماعة واقفي ، فلهذا استضعفها المصنف . وذهب العلامة في المختلف إلى كمال القيمة في العينين ، لأنه مع الجناية كالميت ، وأوجب في إحداهما الأرش ، وفي القرنين أو أحدهما الأرش ، وأوجب علي بن بابويه في القرنين الصدقة بشيء ، وكذا في العينين . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية ، والأول أشبه . ) * * أقول : المشهور بين الأصحاب اشتراط الهلاك مع الإغلاق ، لأنه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية على الصيد ، فيكون بمنزلة من رمى صيدا ولم يؤثر ، وقيل : يضمن بنفس الإغلاق لإطلاق الروايات « 138 » الدالة على الضمان ،
هامش
« 136 » - باب 27 من المصدر المتقدم ، حديث 1 . ورواه في التهذيب 5 : 359 بزيادة ، هي محل الشاهد هنا . « 137 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 28 من أبواب كفارات الصيد ، حديث 3 . « 138 » - باب 16 من المصدر السابق .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 482 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي