يجزي عنه » « 88 » ، ولا اشكال أن الأمر للوجوب ، ولأن الاجزاء إنما يستعمل في الوجوب ، وقوله عليه السّلام يدل عليه لقوله : « فإن ذلك يجزي عنه » .
ومن أن الحلق انما يكون للشعر ، فمع عدمه يسقط لفوات محله فيكون إمرار الموسى مستحبا « 89 » ، وهو أقوى .
هامش
« 88 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 3 .
« 89 » - في « ن » بزيادة : وهو يجزي عنه .