مطلوبهم ، وحجة ابن إدريس الأصل ، وصحيحة زرارة « 91 » . والمعتمد التحريم .
* ( قال رحمه اللَّه : واستلام الحجر على الأصح . ) *
* أقول : المشهور الاستحباب لأصالة البراءة ، وقال سلَّار بالوجوب .
[ الاقتصاد في المشي أو الرمل أو الإبطاء ]
* ( قال رحمه اللَّه : وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا للَّه على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا . ) *
* أقول : المشهور الأول ، وهو الاقتصاد في المشي لا إسراع ولا إبطاء ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو العباس وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره العلامة .
وقال في المبسوط : يستحب ان يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، لأنه كذلك فعل ، رواه جعفر بن محمد عليهما السّلام « 92 » .
تنبيه : الرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعد ، ويسمى الخبب .
والمراد بالطواف المسنون استحباب الرمل فيه على الخلاف هو طواف القدوم ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف حج التمتع ولا المفرد إذا كان قد دخل مكة أولا ، ولو لم يدخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج ، لأنه قادم الآن ، ولا فرق في طواف القدوم بين أن يكون واجبا أو ندبا ، ولا بين أن يكون عقيبه سعي كطواف العمرة المتمتع بها وطواف المفرد الذي
هامش
« 91 » - المصدر السابق ، حديث 7 .
« 92 » - المبسوط 1 : 356 . والرواية في المستدرك 9 : 395 ، حديث 2 .