* أقول : مذهب المصنف هنا - وهو الانتقال بمضي سنتين - هو مذهب الشيخ في كتابي الأخبار ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير .
وقال في النهاية والمبسوط : لا ينتقل فرضه عن التمتع إلا بمضي ثلاث سنين ، وبه قال ابن إدريس ، وهو ظاهر الشهيد ، والمعتمد الأول ، وعليه دلت الروايات الصحاح « 29 » .
تنبيه : هذا البحث فيمن لا يجب عليه الحج قبل المجاورة ، أما لو كان مستطيعا قبل المجاورة ووجب عليه الحج تمتعا فإنه لم ينتقل فرضه عن التمتع لاستقراره عليه تمتعا ، فلا يسقط عنه بالمجاورة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : ) *
* ( تنعقد واحدة ، وفيه تردد . ) *
* أقول : قال الشيخ في الخلاف من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منهما ، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء ، ولا يتعلق بها حكم فلا يجب قضاؤها ولا الفدية ، وهكذا من أهلّ بعمرتين ، أو بحجة ثمَّ ادخل عليها أخرى ، أو بعمرة ثمَّ ادخل عليها أخرى ، والكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء .
وتردد المصنف في انعقاد هذا الإحرام ، لأن الواجب عليه أحد النسكين ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية ، ولأنه عقده على وجه منهي عنه فلا يقع صحيحا ، وهو المعتمد .
هامش
« 29 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 9 من أبواب أقسام الحج .