وهل يجب عليهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف بالوجوب ؟ قال الشيخان وسلار بالوجوب ، لحصول التحليل بالطواف مع وجوب الوقوف محرما ، ووجوب تأخير التحليل إلى الحلق ، والتلبية موجبة يعقد الإحرام ، فتسد الخلل الحاصل للإحرام من الإخلال بالطواف ، فلو لم يلب بطلت حجته وصارت عمرة مفردة ، وفي رواية يونس بن يعقوب « 28 » : وجوب التلبية على المفرد دون القارن .
وقال ابن إدريس : لا يحل إلا بالنية ولا يجب التلبية ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في محررة ، وقالوا باستحباب التلبية ، وهو المعتمد ، لأن الأعمال بالنيات ، وهو لم ينو التحلل ، فهو باق على إحرامه .
تنبيه : هل يجوز للقارن والمفرد تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات والوقوف بها اختيارا ؟ بالمنع قال ابن إدريس لوجوب ترتيب المناسك ، والمشهور الجواز على كراهية .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع ، ولا يجوز ذلك للقارن . ) *
* أقول : إنما يجوز العدول إذا كان حجه ندبا ، أو نذر مطلقا ، أو متساوي المنزلين ، لا مطلقا ، ولا يلبي عقيب طوافه وسعيه ، ولو لبى أثم ولا تبطل متعته .
[ لو أقام من فرضه التمتع سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولو أقام من فرضه التمتع سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه ، وكان عليه الخروج من الميقات إذا أراد حجة الإسلام ، ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم ، فإن تعذر أحرم من موضعه ، فإن دخل في الثالثة مقيما ثمَّ حج انتقل فرضه إلى القران أو الافراد .
هامش
« 28 » - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 5 من أبواب أقسام الحج ، حديث 6 .